ابن خزيمة
3
صحيح ابن خزيمة
باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يأمر بإحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد . إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة ، يريد المضي إليها والرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة في المشي . فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة ، وهذا اسم واحد لفعلين ، أحدهما فرض والآخر منهي عنه . 1505 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إسماعيل بن موسى الفزاري ، ثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " . ( 29 ) باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة . 1506 نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ( ح ) ثنا عمرو بن علي نا يحيى يعني ابن سعيد قالا ثنا شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد فأذن ( 160 / أ ) مؤذن فقام رجل فخرج فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . وقال بندار : فقد خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .
--> 1505 - خ الجمعة 18 من طريق الزهري ، وفيه : وما فاتكم فأتموا ، م المساجد 151 من طريق محمد بن جعفر . 1506 - م المساجد 258 من طريق إبراهيم .